References regarding Diyyat: وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ ، وَسَيِّدِنَا عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ : إنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَيَكُونَ إجْمَاعًا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع Bidaya Sinaya, Kitabul Jinayat, Wujoob-ud-diyyah, Vol 16, Page 352 وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل تفسير القرطبي Tafseer-e-Qurtabi, Vol 5, Page 325 دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب تفسير القرطبي Tafseer-e-Qurtabi, Vol 6, Page 207 مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل بإجماع المعتبرين من الصحابة ، ولأن المرأة في الميراث وفي الشهادة نصف الرجل فكذلك في الدية . Tafseer-e-Neeshapoori, Vol 3, Page 92 أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيرى ثنا محمش بن عصام ثنا حفص بن عبد الله حدثنى ابراهيم ابن طهمان عن بكر بن خنيس عن عبادة بن نسى عن ابن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية الرجل Sunan Al'kubra lil Baheeqi, Vol 8, Page 95 قَوْلُهُ : اُشْتُهِرَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَادِلَةِ : ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَلَمْ يُخَالِفُوا التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير Kitab'ud'Diyyaat, Vol 5, Page 69 قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : { وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ } ، رُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ ، وَمَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Hidaya, Vol 5, Page 585 قَالَ وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ Al'Mansoot Sarkhasi, Vol 29, 204 دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا اللَّفْظُ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ وَمَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمَوْقُوفُ فِي مِثْلِهِ كَالْمَرْفُوعِ ، إذْ لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ Inaya Sharah Hidaya, Kitabuddiyyaat Vol 15, 286 وما حكاه المصنف عن عمرو عثمان وعلى وابن مسعود وابن عمرو ابن عباس وزيد ابن ثابت أنهم قالوا (دية المرأة نصف دية الرجل) ولا مخالف لهم في الصحابة فدل على أنه إجماع AlMajmu'o, Vol 19, Page 54 ودية المرأة نصف دية الرجل، إذا كانت المرأة حرة مسلمة فديتها نصف دية الحر المسلم أجمع على ذلك أهل العلم ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وحكى غيرهما عن ابن علية والاصم أنهما قالا ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام " في النفس المؤمنة مائة من الابل " وهذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه مخصصا له Sharhal Kabeer Li Ibni Qidama, Vol 9, Page 518 AlMugni Qadeem, Vol 19, 115 دية المرأة على النصف من دية الرجل بدائع الصنائع ج7 ص312, نهاية المحتاج ج7 ص302 شرح الدردير ج4 ص248، والمغني ج9 ص523 اتفق الفقهاء على أن دية المرأة فى القتل نصف دية الرجل أخذًا بما نسبه الرسول حيث كتب فى كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل. وقد أجمع الصحابة على هذا فيروى عن عمر وعلى وعثمان وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أنهم قالوا: إن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أن أحدًا أنكر عليهم فيكون إجماعًا ولأن المرأة فى ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك فى ديتها بدائع الصنائع ج7 ص254 , المغنى ج9 ص531 , المهذب ج2 ص211 , شرح الدردير ج4 ص238 At-Tashree'al Jinaee Fil Islam, Chapter 2, Vol 3, Page 200 دية الأنثى فيما دون النفس: يرى أبو حنيفة والشافعى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل نفسًا وجرحًا وأطرافًا بدائع الصنائع ج7 ص312 , نهاية المحتاج ج7 ص فقد روي عن عمر رضي الله عنه، وعلي كرم الله وجهه، وابن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين: أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا، ولان المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل. AlFiqhus Sunnah, Vol 2, Page 563 For more references: Tafseer Tibri, Vol5, Page 254 Tafseer alKabeer, Vol 10, Page 233 Al Meezanul Kubra, Vol 2, Page 244 Kitabul Hujjah Vol 4, Page 278 Fatawa Alamgeeri, Vol 6, Page 24